أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في ثوب العمل المصاب بالنجاسة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في ثوب العمل المصاب بالنجاسة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في ثوب العمل المصاب بالنجاسة
رقم الفتوى :
7719
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في ثوب العمل المصاب بالنجاسة
القسم التابعة له
:
تطهير النجاسات
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أعمل في مختبر للتحاليل الطبية، وتعلمون يا فضيلة الشيخ بأن العمل في المختبر يشتمل على البول أعزكم الله، ويحدث أن يسقط شيء من البول على البنطلون الذي ألبسه؛ هل يجب خلع البنطلون واستبداله بعد كل عمل خوفًا من النجاسة، وإذا حدث وصليت به سهوًا؛ فهل تصح صلاتي؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الثوب الذي تعمل فيه يصيبه شيء من النجاسة التي تباشرها لأجل تحليل البول أو الغائط؛ فإنه يجب عليك أحد أمرين إذا أردت الصلاة: إما تغسل هذه النجاسة وتصلي في ثوبك الذي تعمل فيه، وإما أن تخلعه وتصلي بثوب طاهر؛ لأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر: آية 3.]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض التي يصيب الدم ثوبها أن تغسله؛ بأن تحك الدم، وتقرصه بالماء، ثم تنضحه [انظر: "صحيح البخاري" (1/79، 80).]؛ فهذا دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلي فيه، ولأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم؛ سألهم: "لماذا خلعتم نعالكم؟". قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك. قال صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أخبرني أن بهما خبثًا" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (3/20)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/172)، ورواه الدارمي في "سننه" (1/370).].
فدلت هذه النصوص على أنه يشترط طهارة الملبوس في الصلاة.
أما المسألة الثانية، وهي: إذا صليت في الثوب الذي أصابته النجاسة ناسيًا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فالصحيح في قولي العلماء صحة الصلاة؛ لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود.
أما إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة: فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبًا آخر، فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب الآخر؛ فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك؛ فإنك تخرج من الصلاة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: